مادة (41)
نسخة بتاريخ
2012/08/29 22:00 م
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
مادة (41)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 10:05 ص
لجسد الاإنسان،( ومكوناته)، حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه.، ولا يجوز أن تجرىي عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
مادة (41)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:48 م
لجسد الاإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثقحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (41)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لجسد الاإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثقحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.