لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لا مانع من استخدام بعض اعضاء المتوفي لانقاذ حياة آخرين بشرط موافقة كتابية منه قبل وفاته
الرضا ليس كافيا لاجراء البحث على انسان ولكن بعد اجازة البحث من لجان اخلاقيات البحث العلمى وغيرها من لجان فحص مختصة وتقييم فوائده واضراره وصحة منهجه العلمى... كما يجب حماية الجماعات الضعيفة من الاشتراك فى التجارب العلمية وضمان عدم وجود أى نوع من الضغوط علي المشتركين مثل الفقر أو السجن أوالجهل.
ورجاءا ايضا اضافة ماده لحمايه الجسد من التحرش الجنسى واللفظى واصدار عقوبات صارمه على من يقوم بذلك لان هذا فى اهاته للرجل قبل المراه
لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه او بجسده او التحرش به , ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية اوالعلمية بغير رضا الموثق دون ضغط او استغلالا لفقره او لجهله
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق كتابة وذلك بعد وفاته .
المادة دى مهمة علشان لو تركنا حرية الاتجار بالاعضاء ستنتشر عمليات الخطف ــ أطفال او كبار ــ وقتلهم وسرقة أعضاءهم وبيعها !
أقترح تعديل هذه المادة لتتوافق مع معظم الآراء : ( لجسد الانسان حرمة ، ويحظر التداول أو الاتجار بأعضاء الأحياء ، ولا يجوز أن تجرى عليهم أية تجارب طبية أو علمية بغير رضاهم الموثق ووفقا لقواعد القانون . )
فين وتحريم حماية الجسد يااخوان انتم محرومين شهوه وعايزين المراه تكون وعاه ليكم وبس
رضاه الموثق مرفوضه لاننا نعلم جيدا ممارسة السادة الاطباء والاهم الفقر المدقع للمرضى يمكن ان يوثقوا باى مبلغ ارفض الصياغة تماما
رجاء إضافة نص يوضح الموقف من التبرع بالأعضاء ، فالتبرع لشخص أخر يخرج من نطاق التجارب العلمية والطبية وتجارة الأعضاء الواردة في النص.
Ibrahem Khalil
والتبرع ايضا يجب تحديده في القانون إذا كان جائزا او لا يجوز