لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
المساس بالاعضاء حتى لو برضا الشخص حرام لان الشخص ليس مكتسب اعضائه برضائه وانما هيا هبه من الله على الانسان فكيف من لا يمتلك الشى ان يتصرف فيه اعارض استخدام الاعضاء حتا ولو برضا االاشخاص لانها ليس ملكا لهم
ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معرروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب
كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين مممدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ... منقول
اعترض ايضا على تنظيم القانون لهذه الماده ويجب ان تكون الشريعه الاسلاميه هى من تنظم مثل هذه المواد
التعديل المقترح :- لجسد الانسان الحي حرمة لان بهذا النص سنغلق باب التجارب العلمية امام الاطباء وخصوصا في مجال زاعه الاعضاء بالنسبه لجسد المتوفي وايضا سنمنع عن المتوفي اجر انتفاء احد الاحياء بجزء من جسده مثل القرنية وباقي اجزائه وهذا يعتبر صدقه جاريه علي روح المتوفي ولابد من اصدار تشريع ينظم هذا المجال
تبدل الماده الى " للأنسان جرمه و لايجوز الأتجار به او بأعضائه و لايجو ان تجرى عليه التجارب العلمية او الطبية بغير موافقته و رضاه الموثق ووفقا للأسس اعلميه و على النحو الذى ينظمه القانون"
Emad Eldin Abd ElKarim
كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين ممدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ... منقول
Emad Eldin Abd ElKarim
ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب
Alya Mohamed
رأيي أن النص المقترح في المسودة منقوص وقد يكون معوق لشريحة هامة من الأبحاث التي تعتمد على الإنسان. ومن ثم أولا أقترح فصل هذه المادة إلى مادتين الأولى تختص بحظر تجارة الأعضاء في مقابل إباحة التبرع بالأعضاء بحسب الشروط التي يحددها القانون،
والمادة الثانية تختص بمسألة الأبحاث التي يشترك فيها الإنسان. وفي صدد هذه المادة وخاصة في مسألة توثيق الموافقة الطوعية يجب أن تراعي الصياغة حالات الأبحاث منعدمة أو منخفضة المخاطر والتي جرى العرف في تشريعات كثير من الدول الغربية على إباحة إعفاءها من توثيق الموافقة (أي يكتفى فيها بالحصول على الموافقة الشفوية من الشخص من دون ضرورة التوقيع أو البصمة بعد تعريف الشخص بجوانب البحث كاملة)، فأقترح أن تراعي الصياغة إمكانية إباحة الإعفاء من التوثيق بحسب توصيفات القانون.
وأقترح هذه الصياغة للمادة الخاصة بالأبحاث البشرية: يحظر إجراء الأبحاث على الإنسان إلا بعد أخذ الموافقة الطوعية المبنية على علم كامل منه (أو من الأوصياء عليه في حالة الطفل أو المعاق) بموضوع وغرض وسبل وأعباء ومنافع وبدائل الإشتراك في البحث وصفة القائمين عليه والممولين له، ويجب أن توثق الموافقة بتوقيع الشخص أو بصمته (إلا في الحالات التي يحددها القانون ويبيح لها الإعفاء). ولا يجوز إجراء أي أبحاث على الإنسان إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من قبل لجان كفء مرخص لها تتثبت من الجدوى العلمية للبحث وموافاته للأسس الأخلاقية المتعارف عليها ومراعاته لحقوق المشتركين فيه وسلامته.