تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 72 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 9:12

كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين ممدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ... منقول

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 9:13

ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب

Alya Mohamed

21 أكتوبر 2012, الساعه 20:10

رأيي أن النص المقترح في المسودة منقوص وقد يكون معوق لشريحة هامة من الأبحاث التي تعتمد على الإنسان. ومن ثم أولا أقترح فصل هذه المادة إلى مادتين الأولى تختص بحظر تجارة الأعضاء في مقابل إباحة التبرع بالأعضاء بحسب الشروط التي يحددها القانون،
والمادة الثانية تختص بمسألة الأبحاث التي يشترك فيها الإنسان. وفي صدد هذه المادة وخاصة في مسألة توثيق الموافقة الطوعية يجب أن تراعي الصياغة حالات الأبحاث منعدمة أو منخفضة المخاطر والتي جرى العرف في تشريعات كثير من الدول الغربية على إباحة إعفاءها من توثيق الموافقة (أي يكتفى فيها بالحصول على الموافقة الشفوية من الشخص من دون ضرورة التوقيع أو البصمة بعد تعريف الشخص بجوانب البحث كاملة)، فأقترح أن تراعي الصياغة إمكانية إباحة الإعفاء من التوثيق بحسب توصيفات القانون.

وأقترح هذه الصياغة للمادة الخاصة بالأبحاث البشرية: يحظر إجراء الأبحاث على الإنسان إلا بعد أخذ الموافقة الطوعية المبنية على علم كامل منه (أو من الأوصياء عليه في حالة الطفل أو المعاق) بموضوع وغرض وسبل وأعباء ومنافع وبدائل الإشتراك في البحث وصفة القائمين عليه والممولين له، ويجب أن توثق الموافقة بتوقيع الشخص أو بصمته (إلا في الحالات التي يحددها القانون ويبيح لها الإعفاء). ولا يجوز إجراء أي أبحاث على الإنسان إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من قبل لجان كفء مرخص لها تتثبت من الجدوى العلمية للبحث وموافاته للأسس الأخلاقية المتعارف عليها ومراعاته لحقوق المشتركين فيه وسلامته.

Mostafa Megahed

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:13

المساس بالاعضاء حتى لو برضا الشخص حرام لان الشخص ليس مكتسب اعضائه برضائه وانما هيا هبه من الله على الانسان فكيف من لا يمتلك الشى ان يتصرف فيه اعارض استخدام الاعضاء حتا ولو برضا االاشخاص لانها ليس ملكا لهم

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:57

موافق .. مادة جيدة

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 20:5

مع السماح بالتبرع بالاعضاء للاقارب

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:34

ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معرروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين مممدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ... منقول

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:41

تقوم الدولة بمراقبة الاماكن التى يشتبه فيها بالاتجار بالبشر

Hussein Elmasre

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:22

اعترض ايضا على تنظيم القانون لهذه الماده ويجب ان تكون الشريعه الاسلاميه هى من تنظم مثل هذه المواد

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:1

التعديل المقترح :- لجسد الانسان الحي حرمة لان بهذا النص سنغلق باب التجارب العلمية امام الاطباء وخصوصا في مجال زاعه الاعضاء بالنسبه لجسد المتوفي وايضا سنمنع عن المتوفي اجر انتفاء احد الاحياء بجزء من جسده مثل القرنية وباقي اجزائه وهذا يعتبر صدقه جاريه علي روح المتوفي ولابد من اصدار تشريع ينظم هذا المجال

Ali Elsaed

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

اضافة والشريعه الاسلاميه قبل القانون

Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

تبدل الماده الى " للأنسان جرمه و لايجوز الأتجار به او بأعضائه و لايجو ان تجرى عليه التجارب العلمية او الطبية بغير موافقته و رضاه الموثق ووفقا للأسس اعلميه و على النحو الذى ينظمه القانون"