ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
يجب ان يكفل الدستور حق المصريين المقيمين مثلهم مثل المقيمين السودانيين وتونس وان يكون له الحق فى جلب احتياجاته الكاملة لتأسيس منزل كامل . وان يكون له الحق فى الوظائف الحكومية او ان يؤمن عليه على اساس ان يكون له معاشا مثل باقى الموظفين يعتمد عليه بعد التقاعد . لأن ليس كل مغتربا ثرى . ويجب الغاء الرسوم التى تفرض على السيارات عند نزول المغترب اجازة . ولماذا لا يكون من حق المغترب امتلاك سيارة اقدم خمس سنوات من الموديل الحالى.
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ جيد لن تهتم الدوله بالمصريين بالخارج حتى لا بفقدوا الحب و الانتماء الى الوطن
Ali Mathhero
بالنسبة لحقوق العاملين بالخارج .... أسوة بدول كثيرة منها تونس والسودان.... عند عودة العامل إلى وطنه الام واستقراراة فيها يسمح له بجلب اغراضة وما يستطيع ان يؤسس به منزله ( اي له اثاث منزل كامل من اجهزة كهربائية إلى الانترية وكل ما يخص البيت ) بالاضافة إلى سيارة واحدة يدخل بها وطنه بدون جمرك ........... فأين نحن من هؤلاء ألا يحق لنا بعد الغربة الطويلة ان ننزل بلدنا ومعنا سيارتنا الخاصة ولا نقوم ببيعها برخص التراب ونخصر فيها الكثير فلابد من قانون ينظم هذه العملية نحن لا نريد الكثير .......... بل يسمح للمغترب ان يكون له سيارة يدخل بها البلد بدون جمرك
ثاني حاجة لما انزل اجازة بسيارتي وعندما تنتهي الاجازة ارجع مرة اخرى بسيارتي .... ما هو الداعي لتعليق ارقام جمرك سفاجا - جمرك السويس أو ............. ثم ردها مرة اخرى ليه ( وماذا سيحدث عند ابقار لوحة السيارة كما هي )
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده