تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اثيرت بعض الاقاويل ان هذه المادة قد خصصت للفلسطنيين وذلك للاستيلاء علي سيناء وانا اكاد اجزم ان هذه الاقاويل خاطئة برجاء توضيح الامر للعامة وذلك لمصلحة البلاد
أرى أن نص الماده المقابله فى مشروع دستور 1954 كانت أفضل و كانت :مادة 10 : الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .
الماده الوحيده التى من اجلها كنت ساصوت بلا ولكنى صوت بنعم المهم هل هذه الماده موجوده بالدساتير الاخرى كل ما نريده بعد الثوره هو مساواة مع الدول من حيث التعامل مع المغتربين والحرص على كرامه مصر والمصريين بالخارج
غير موافق علي الدستور لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
المادة دى بتاكد ان مصر ام الدنيا ومصر بلد الحريات واخيرا مصر رجعت ذات سيادة وريادة وبلاش نزعل حد من مصر ام الدنيا وال خايف على سيناء يروح يعمر سيناء بدل ماحنا سيبنها ملطشه وصدقوني الخوف الحقيقي مش من اشقائنا العرب بل من العدو التاريخي ال اغتصبها زمان وال مش مصدقني يرجع للتاريخ
المادة (57) : يتم تحدد هويات aلاجئين السياسين لتفادي اللجوء السياسي llمقيدين خطر دولياً ومجرمي الحرب والارهابيين .
انا غيرت رايي وموافق دستور يحمي ادميه الانسان وحريه النشر والحريات العامه شكر اتاحه هذه الفرصه الرائعه للاطلاع علي الدستور
حظر تسليم اللاجئين السياسين الا في حالة اتهامهم بقضايا دولية وذلك طبقا للاتفاقيات والقوانين الدولية المشتركه بها الدولة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
Hadeer ElsaǮedy
كل ذلك اشاعات مغرضه هدفها تشويه الصوره العامه ولكن لفظ الماده واضح وصريح وليس بها تحيز لاى فصيل او اى جنسيه