تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Eman Taha

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:42

اثيرت بعض الاقاويل ان هذه المادة قد خصصت للفلسطنيين وذلك للاستيلاء علي سيناء وانا اكاد اجزم ان هذه الاقاويل خاطئة برجاء توضيح الامر للعامة وذلك لمصلحة البلاد

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:40

أرى أن نص الماده المقابله فى مشروع دستور 1954 كانت أفضل و كانت :مادة 10 : الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:54

من. لة الحق فى تحديد من يستحق اللجوء. ومن لأي ستحق

Ali Mneea

منذ 57 دقيقة

الماده الوحيده التى من اجلها كنت ساصوت بلا ولكنى صوت بنعم المهم هل هذه الماده موجوده بالدساتير الاخرى كل ما نريده بعد الثوره هو مساواة مع الدول من حيث التعامل مع المغتربين والحرص على كرامه مصر والمصريين بالخارج

حلم مصريه

15 ديسمبر 2012, الساعه 22:10

غير موافق علي الدستور لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

حلم مصريه

15 ديسمبر 2012, الساعه 22:9

غير موافق علي الدستور

حلم مصريه

15 ديسمبر 2012, الساعه 22:6

أنا لا أوافق على هذه الماده

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:13

المادة دى بتاكد ان مصر ام الدنيا ومصر بلد الحريات واخيرا مصر رجعت ذات سيادة وريادة وبلاش نزعل حد من مصر ام الدنيا وال خايف على سيناء يروح يعمر سيناء بدل ماحنا سيبنها ملطشه وصدقوني الخوف الحقيقي مش من اشقائنا العرب بل من العدو التاريخي ال اغتصبها زمان وال مش مصدقني يرجع للتاريخ

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:1

المادة (57) : يتم تحدد هويات aلاجئين السياسين لتفادي اللجوء السياسي llمقيدين خطر دولياً ومجرمي الحرب والارهابيين .

monzo adel5220013

13 ديسمبر 2012, الساعه 8:3

انا غيرت رايي وموافق دستور يحمي ادميه الانسان وحريه النشر والحريات العامه شكر اتاحه هذه الفرصه الرائعه للاطلاع علي الدستور

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:16

موافق

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:15

حظر تسليم اللاجئين السياسين الا في حالة اتهامهم بقضايا دولية وذلك طبقا للاتفاقيات والقوانين الدولية المشتركه بها الدولة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:45

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.