للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 35 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
monzo adel5220013
انا غيرت رايي وموافق دستور يحمي ادميه الانسان وحريه النشر والحريات العامه شكر اتاحه هذه الفرصه الرائعه للاطلاع علي الدستور
أضف ردك الآن !
monzo adel5220013
انا غيرت رايي وموافق دستور يحمي ادميه الانسان وحريه النشر والحريات العامه شكر اتاحه هذه الفرصه الرائعه للاطلاع علي الدستور