تعديلات مادة (57)

تعديلات مادة (57)

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 13:45 م

تمنح الدولة حق الإالتجاء لكل أجنبي محرومبسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ¶
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي
ن.

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 10:47 ص

تمنح الدولة حق الإالتجاء لكل أجنبي محرومى بسبب حرمانه فيى بلاده من الحقوق والحريات التى ي كفلها هذا الدستور. ¶
، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

تمنح الدولة حق الإلتجاءلجوء لكل أجنبي محرومى ؛ بسبب حرمانه فيى بلاده من الحقوق والحريات التى ي كفلها هذا الدستور. ¶
، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

تمنح الدولة حق الإلتجاءلجوء لكل أجنبي محرومى ؛ بسبب حرمانه فيى بلاده من الحقوق والحريات التي سياسية التى يكفلها هذا الدستور. ¶
، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (57)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تمنح الدولة حق الإالتجاء لكل لأجانبي المحرومين فيى بلادهم من الحقوق والحريات التي كفلها هذعامة التى يكفلها الدستور . ¶
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي
ن . ¶
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون
.