مادة (57)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
مادة (57)
نسخة بتاريخ
2012/09/12 13:45 م
تمنح الدولة حق الإالتجاء لكل أجنبي محرومبسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور.
¶
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (57)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 10:47 ص
تمنح الدولة حق الإالتجاء لكل أجنبي محرومى بسبب حرمانه فيى بلاده من الحقوق والحريات التى ي كفلها هذا الدستور.
¶
، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (57)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
تمنح الدولة حق الإلتجاءلجوء لكل أجنبي محرومى ؛ بسبب حرمانه فيى بلاده من الحقوق والحريات التى ي كفلها هذا الدستور.
¶
، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (57)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
تمنح الدولة حق الإلتجاءلجوء لكل أجنبي محرومى ؛ بسبب حرمانه فيى بلاده من الحقوق والحريات التي سياسية التى يكفلها هذا الدستور.
¶
، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (57)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تمنح الدولة حق الإالتجاء لكل لأجانبي المحرومين فيى بلادهم من الحقوق والحريات التي كفلها هذعامة التى يكفلها الدستور .
¶
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
¶
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.