تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 13 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

شريف حسن

18 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

ما ينفعش ندي لجوء لاي شخص ممكن ندية للمظلوم تحديدا و ليس لاجئ سياسي ممكن يضرنا او لاجئ نتيجة ممارستة افعال ضارة في وطنة

Emad Eldin

منذ 0 دقيقة

أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:36

الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:59

أوافق على فكرة المادة .. إلا أنني أرى تحديدها في إطار (مالم يضر ذلك بالأمن القومي )

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 15:22

الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :حق الالتجاء ولكن بما لا يضر العلاقات الخارجية ....

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 15:22

هذه الماده تحتاج الى اعادة النظر فى صياغتها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:22

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:3

و الحريات الدينية السماوية ارجوا اضافة هذه الفقرة

مهندس حسنى عطية

22 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

أضيف :(فيما عدا الصهاينة واليهود )

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:29

موافق

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:38

الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :حق الالتجاء ولكن بما لا يضر العلاقات الخارجية .

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:36

الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .

Emad Eldin

منذ 0 دقيقة

أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!