تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
أوافق على فكرة المادة .. إلا أنني أرى تحديدها في إطار (مالم يضر ذلك بالأمن القومي )
الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :حق الالتجاء ولكن بما لا يضر العلاقات الخارجية ....
الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :حق الالتجاء ولكن بما لا يضر العلاقات الخارجية .
الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .
أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!
شريف حسن
ما ينفعش ندي لجوء لاي شخص ممكن ندية للمظلوم تحديدا و ليس لاجئ سياسي ممكن يضرنا او لاجئ نتيجة ممارستة افعال ضارة في وطنة
Emad Eldin
أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!
Emad Eldin
الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .