تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 13 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:59

أوافق على فكرة المادة .. إلا أنني أرى تحديدها في إطار (مالم يضر ذلك بالأمن القومي )