تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!
Emad Eldin
أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!