تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 13 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:34

أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!