للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 13 تعليق
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin
هذه الماده تحتاج الى اعادة النظر فى صياغتها
أضف ردك الآن !
Emad Eldin
هذه الماده تحتاج الى اعادة النظر فى صياغتها