تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 13 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

شريف حسن

18 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

ما ينفعش ندي لجوء لاي شخص ممكن ندية للمظلوم تحديدا و ليس لاجئ سياسي ممكن يضرنا او لاجئ نتيجة ممارستة افعال ضارة في وطنة

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:34

أرى ان توضع قيودا اكثر على هذه الماده لان الماده بصيغتها الحاليه تمنح حق اللجوء السياسى لكل سجين (مثلا ) لا يعامل معملة حسنه أو تنتهك حقوقه ( وما اكثر هذا فى البلاد المحيطه بنا) و قد يستفيد من هذا أنصار القذافى أو بشار الاسد (فى حال سقوط نظامه ) لأنهم لا يلقون معامله حسنه!

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:36

الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:38

الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :حق الالتجاء ولكن بما لا يضر العلاقات الخارجية .

مهندس حسنى عطية

22 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

أضيف :(فيما عدا الصهاينة واليهود )

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:24

هذه المادة مخالفة للشريعة فلا يوجد لجوء سياسى وإنما الدولة تكفل لمن يريد الإقامة فيها أمنه وسلامه كبقية المواطنين فيها واللجوء السياسى فى الإسلام هو مؤقت فيجب تأمين الكافر على حياته وأسرته معه مع دعوته للإسلام طول فترة إقامته المؤقتة حتى يذهب لدولة أخرى يأمن فيها على نفسه وأسرته وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه "

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:29

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:3

و الحريات الدينية السماوية ارجوا اضافة هذه الفقرة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:22

موافق

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 15:22

هذه الماده تحتاج الى اعادة النظر فى صياغتها

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 15:22

الماده 10 فى مشروع دستور 1954 كانت افضل لأنها كانت تنص على :حق الالتجاء ولكن بما لا يضر العلاقات الخارجية ....

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:59

أوافق على فكرة المادة .. إلا أنني أرى تحديدها في إطار (مالم يضر ذلك بالأمن القومي )