تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 13 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:24

هذه المادة مخالفة للشريعة فلا يوجد لجوء سياسى وإنما الدولة تكفل لمن يريد الإقامة فيها أمنه وسلامه كبقية المواطنين فيها واللجوء السياسى فى الإسلام هو مؤقت فيجب تأمين الكافر على حياته وأسرته معه مع دعوته للإسلام طول فترة إقامته المؤقتة حتى يذهب لدولة أخرى يأمن فيها على نفسه وأسرته وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه "