تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
هذه المادة مخالفة للشريعة فلا يوجد لجوء سياسى وإنما الدولة تكفل لمن يريد الإقامة فيها أمنه وسلامه كبقية المواطنين فيها واللجوء السياسى فى الإسلام هو مؤقت فيجب تأمين الكافر على حياته وأسرته معه مع دعوته للإسلام طول فترة إقامته المؤقتة حتى يذهب لدولة أخرى يأمن فيها على نفسه وأسرته وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه "
Emad Eldin
ليس شرطا أن يكون اللاجئ كافرا بل يمكن ان يكون مسلما كأهل سوريا مثلا , أما الايه فانها تتحدث عن الاقامه فى مكه كما أن حق العيش و الامن حق لكل انسان بصرف النظر عن ديانته مادام لم يعتدى على أحد و احترم تقاليد المجتمع الذى يقيم به و احترم دينهم .