تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:42

و يطبق عليه القانون المصري و يسري ما له و ما عليه من حقوق و واجبات يكفلها القانون

حازم محرز

21 أغسطس 2012, الساعه 0:27

على أن ينظم القانون حق اللجوء

Mohamed Elshamy

29 أغسطس 2012, الساعه 6:19

يجب وضع بعض القيود على نقطة تسليم اللاجئين السياسين بشكل لا يسبب اى مشكلة بين البلاد

Ra Fareed

27 سبتمبر 2012, الساعه 19:11

الدستور غير معنى بهذا الموضوع وتفصيلاته المتشعبة وسياساته ، وهذه الأمور ينظمها القانون

Ahmed Shawky

27 سبتمبر 2012, الساعه 5:44

هذه ماده جدليه و غير منطقى وجودها فى الدستور حيث انه ينظم علاقة المصريين بعضهم لبعض ارجو تركها للقانون ينظمها طبقا لظروف المنطقه و الدول المجاوره

Khalid Elwekeel

27 سبتمبر 2012, الساعه 1:3

,ويحظر تسليم اللاجئين السياسى طبقا للشروط والمعايير الدولية

DrKarim Elsaady

27 سبتمبر 2012, الساعه 0:57

على أن يسرى هذا الحق على الدول التى بيننا وبينها علاقات على نفس المستوى

Sayed Fawzy

11 سبتمبر 2012, الساعه 19:43

بعد هروب شفيق وطلبه بالانتربول ايقنت خطورة المادة المستحدثة التى تحمى اللأجوء السياسى

Hesham Elmahdy

11 سبتمبر 2012, الساعه 13:20

يرجى الانتباه و إلا كل الفلسطينيين كان لهم حق اللجوء

Hesham Elmahdy

منذ 32 دقيقة

على أن ينظم القانون إجراءات قبول اللجوء

Ahmed Fawzy

10 سبتمبر 2012, الساعه 22:17

ان شاء الله شعوب دول افريقيا الفقيره والاخوه الفلسطينيين لها حق اللجوء اليك طبقا للدستور ويشاركونا فى مواردنا المحدوده وفى الدعم وفى البنية التحتية والخخخ.!!!؟؟ لابـــــــــد من اضافة جزء هام اللجوء له شروط اولها اضافة نص فيما معناه(بما لا يؤثر على الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد ثانيا عرض طلبات الاجئين على لجنة لبحث موقفهم ويعاد النظر بها كل سنه على الاكثر بما يتوافق مع تغييرات الوضع الداخلى والخارجى

King Nsr

9 سبتمبر 2012, الساعه 13:33

تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل اجنبى بلا قيد و لا شرط و يحظر تسليم اللائج الى دولته حظرا تاما و لا يجوز استخدامهم استخداما سياسيا ضد دولهم تحت اى مبرر من المبررات حتى لو كان هذا الاستخدام من شأنه تحقيق مكاسب سياسية للدولة على ان يلتزم اللاجىء السياسى بقوانين الدولة

ياسمين محمد

9 سبتمبر 2012, الساعه 11:21

بشرط احترام قوانين الدوله المصريه وبما لا يهدد امنها والا يكون قد ثبت عليه ارتكاب جرائم اومخالفات قانونيه في بلده اوغيرها