تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
الدستور غير معنى بهذا الموضوع وتفصيلاته المتشعبة وسياساته ، وهذه الأمور ينظمها القانون
هذه ماده جدليه و غير منطقى وجودها فى الدستور حيث انه ينظم علاقة المصريين بعضهم لبعض ارجو تركها للقانون ينظمها طبقا لظروف المنطقه و الدول المجاوره
بعد هروب شفيق وطلبه بالانتربول ايقنت خطورة المادة المستحدثة التى تحمى اللأجوء السياسى
ان شاء الله شعوب دول افريقيا الفقيره والاخوه الفلسطينيين لها حق اللجوء اليك طبقا للدستور ويشاركونا فى مواردنا المحدوده وفى الدعم وفى البنية التحتية والخخخ.!!!؟؟ لابـــــــــد من اضافة جزء هام اللجوء له شروط اولها اضافة نص فيما معناه(بما لا يؤثر على الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد ثانيا عرض طلبات الاجئين على لجنة لبحث موقفهم ويعاد النظر بها كل سنه على الاكثر بما يتوافق مع تغييرات الوضع الداخلى والخارجى
تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل اجنبى بلا قيد و لا شرط و يحظر تسليم اللائج الى دولته حظرا تاما و لا يجوز استخدامهم استخداما سياسيا ضد دولهم تحت اى مبرر من المبررات حتى لو كان هذا الاستخدام من شأنه تحقيق مكاسب سياسية للدولة على ان يلتزم اللاجىء السياسى بقوانين الدولة
بشرط احترام قوانين الدوله المصريه وبما لا يهدد امنها والا يكون قد ثبت عليه ارتكاب جرائم اومخالفات قانونيه في بلده اوغيرها
Ahmed Morgan
و يطبق عليه القانون المصري و يسري ما له و ما عليه من حقوق و واجبات يكفلها القانون
حازم محرز
على أن ينظم القانون حق اللجوء
Mohamed Elshamy
يجب وضع بعض القيود على نقطة تسليم اللاجئين السياسين بشكل لا يسبب اى مشكلة بين البلاد