تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
آخر تحديث منذ 38 دقيقة
على الا يكون اللاجئ السياسى قد ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولى مثل جرائم ضد الانسانية
ماذا ان كان الاجئ السياسى قام بجرائم شنيعة دون علم السلطات لذا يمكن تسلسمه لبلاده
يجب أن تقيد إلا في حالة إرتكابه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي و لا يخالف هذا القانون شرع الله
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون المصرى
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. و يحظر على اللاجئين العمل بالسياسة ضد بلادهم من الأراضى المصريةكمايحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
يجب أن تقيد بما يفيد عدم ارتكابه أي جريمة يعاقب عليها و أن عليه احترام الدستور و القانون و الأعراف الاجتماعية.
وهل يحق للدولة ان تمنح الجوء السياسى لمن قتل وفعل جرائم يعاقب عليها القانون يجب ان تضاف ....على ان يكون الاجىء السياسى لم يرتكب جرما فى بلدة
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين الا من ارتكب جرائم ضد الانسانيه
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. على ان يطبق عليه الدستور و القانون المصري
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ويبين القانون ذلك. د سعيد علي محمد ندا عضو لجنه الاتصال السياسي بنقابة المحامين
عمر خالد
و بعد التأكد من توفر محاكمة عادلة له