تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Dr.Hussein Badr

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:27

بدلاً من لكل اجنبي يضاف لطالب اللجوء السياسي ويحذف وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون ويضاف وبشرط الا يكون قد ارتكب جرائم جنائية في بلده

Salama Hamza

28 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

هىذه الصياغه تعنى وجوبيه حق اللجوء السياسى لكل أجنبى - يفضل أن يكون ( من حق الدوله منح حق اللجوء لكل اجنبى...

Sherif Elhawary

7 نوفمبر 2012, الساعه 16:10

بشرط الا يكون قد ارتكب اى جرم فى بلده

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:30

وإضافة : وعلى ألا يكون اللاجئ قد آتى بأفعال يعاقب عليها القانون المصرى وتتنافى مع الدستور المصرى

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:40

هل اللجوء إلى مصر ملزم بتنفيذ الطلب أم أنه يمكن رفض الطلب ؟

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:31

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

ahmed

11 نوفمبر 2012, الساعه 20:36

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .وبشرط عدم ارتكابه جرائم فى بلده يعاقب عليها القانون.

Waleed Nabil

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:22

يمنح اللجوء السياسى لكل اجنبى بشرط ان لايكون متهم فى قضايا جنائيه او سياسيه ومعرفة كل شئ عنه

Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:8

والحريات التى يكفلها (هذا) الدستور

دكتور أحمد خالد

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:42

هذه المادة بالصيغة الحالية ستؤدي الى قبول لجوء جميع سكان الكرة الارضية حيث ان دستور اي دولة في العالم ستجده يفتقد حق او اكثر من الحقوق الموجودة في هذا الدستور حتى في امريكا واوربا نفسها

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 6:36

لا يمنح حق الجوء لأى أجنبى إلا بعد عرض ممثلى الشعب فى مجلس الشعب على أحقية هذا الأجنبى بالتوطن فى مصر حتى لا تكون كالمملكة يكفى موافقة ملكها لإستضافة من يريد و منح الجنسية لمن يريد

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:18

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل اجنبى استنفاز كافة السبل الممكنه لأخذ حقه فى بلاده

Ashraf Afify

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:44

ما لم يرتكب جريمة فى بلادة يعاقب عليها القانون