تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
وإضافة : وعلى ألا يكون اللاجئ قد آتى بأفعال يعاقب عليها القانون المصرى وتتنافى مع الدستور المصرى
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .وبشرط عدم ارتكابه جرائم فى بلده يعاقب عليها القانون.
يمنح اللجوء السياسى لكل اجنبى بشرط ان لايكون متهم فى قضايا جنائيه او سياسيه ومعرفة كل شئ عنه
هذه المادة بالصيغة الحالية ستؤدي الى قبول لجوء جميع سكان الكرة الارضية حيث ان دستور اي دولة في العالم ستجده يفتقد حق او اكثر من الحقوق الموجودة في هذا الدستور حتى في امريكا واوربا نفسها
لا يمنح حق الجوء لأى أجنبى إلا بعد عرض ممثلى الشعب فى مجلس الشعب على أحقية هذا الأجنبى بالتوطن فى مصر حتى لا تكون كالمملكة يكفى موافقة ملكها لإستضافة من يريد و منح الجنسية لمن يريد
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل اجنبى استنفاز كافة السبل الممكنه لأخذ حقه فى بلاده
Dr.Hussein Badr
بدلاً من لكل اجنبي يضاف لطالب اللجوء السياسي ويحذف وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون ويضاف وبشرط الا يكون قد ارتكب جرائم جنائية في بلده
Salama Hamza
هىذه الصياغه تعنى وجوبيه حق اللجوء السياسى لكل أجنبى - يفضل أن يكون ( من حق الدوله منح حق اللجوء لكل اجنبى...
Sherif Elhawary
بشرط الا يكون قد ارتكب اى جرم فى بلده