تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
الماده ديه بتدي الحق للفلسطينيين انهم يدخلوا مصر دون قيد او شرط لانهم ببساطه ممنوعين من حقوقهم اللى كفلها الدستور ده وبالتالي اصبح دخولهم مصر واقامتهم فيها مبدا دستوري
اقترح ان تتعدل الى الاتى - تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون مع مراعاة ماتملية المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التى تكون مصر طرفا فيها
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
أنا رأيي في المادة دي لازم يكون في تحديد أكثر يعني مثلا عدد معين من كل جنسية.
اللجوء السياسي يجب أن يخضع لشروط أوسع من ذلك بكثير وعليه آري أن يطلق السبب في الالتجاء مع تقييد الأمر بما يقرره القانون والإرادة الشعبية والحكومية
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ويستثنى منهم المجرمين والفاسدين وغير المعتنقين لإحدى الديانات السماوية الثلاثة ( الإسلامية , المسيحية , اليهودية ) بما لا يتعارض مع مصالح الدولة العليا مع التأكد من ذلك قبل إستقباله وبصفة دورية متباينة أثناء وجوده , ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستورطالما لا يتعارض مع مصالح الدوله العليا، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
منح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور((ماعدا المجرمين والمفسديين السياسيين)) ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
لكن لابد ان تتاكد السلطات قبل استقباله داخل الاراضى المصرية من عدم اتهامه فى قضايا فساد او تجسس فى بلاده
اقتراح مادة تفرق بين حق الالتجاء السياسي المشروع , و بين الجاسوسية والتجسس ضد الدولة على أرضها وانتهاك حرماتها وأسرارها والتخابر وايقاع أقصى عقوبة إذا تمت بالتلبس والتيقن والتأكيد وليس بالشبهة أو الغفلة واتخاذ التدابير نحوها !!
تنظر الدوله فى كل طلب للجوء لهامن كل اجنبىبسبب حرمانه فى بلاده من الحريه او العدل ويحظر تسليم اللاجئين السياسين وفق ما ينظمه القانون . والا فمنلا من لا يحصل على حقه فى العلاج او الاجرفى بلده له حق فى اللجوءطالما دستورنا ينص على ذلك وهو مانتمى ان نحققه للناس المظلومين فى الارض ولكن فى ظروف قاجمه باذن الله
Reda Hasan
مؤيد لكن مع التأكيد على ان هذا من اجل القضية الفلسطينية فان زوال المواطنين الفلسطينيون من الارض يؤدى الى ضياع الحق