تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


أفضل التعليقات

Mostafa Elshrief

18 أكتوبر 2012, الساعه 17:28

الماده ديه بتدي الحق للفلسطينيين انهم يدخلوا مصر دون قيد او شرط لانهم ببساطه ممنوعين من حقوقهم اللى كفلها الدستور ده وبالتالي اصبح دخولهم مصر واقامتهم فيها مبدا دستوري

Ahmed Shimy

17 أكتوبر 2012, الساعه 8:30

اقترح ان تتعدل الى الاتى - تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون مع مراعاة ماتملية المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التى تكون مصر طرفا فيها

Mohamed Abubatta

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

Safa Mohamed

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، إلا فى حالات الهروب أو الأحكام

Ibrahim Abdrabou

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:52

أنا رأيي في المادة دي لازم يكون في تحديد أكثر يعني مثلا عدد معين من كل جنسية.

Mahmoud Gomaa

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:31

اللجوء السياسي يجب أن يخضع لشروط أوسع من ذلك بكثير وعليه آري أن يطلق السبب في الالتجاء مع تقييد الأمر بما يقرره القانون والإرادة الشعبية والحكومية

Mohamed Ahmed

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:53

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ويستثنى منهم المجرمين والفاسدين وغير المعتنقين لإحدى الديانات السماوية الثلاثة ( الإسلامية , المسيحية , اليهودية ) بما لا يتعارض مع مصالح الدولة العليا مع التأكد من ذلك قبل إستقباله وبصفة دورية متباينة أثناء وجوده , ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 22:50

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستورطالما لا يتعارض مع مصالح الدوله العليا، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

رامادموع فتاه

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:12

منح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور((ماعدا المجرمين والمفسديين السياسيين)) ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

محمد السيدشحاته

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:25

لكن لابد ان تتاكد السلطات قبل استقباله داخل الاراضى المصرية من عدم اتهامه فى قضايا فساد او تجسس فى بلاده

Mohammad Saeed

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:57

اقتراح مادة تفرق بين حق الالتجاء السياسي المشروع , و بين الجاسوسية والتجسس ضد الدولة على أرضها وانتهاك حرماتها وأسرارها والتخابر وايقاع أقصى عقوبة إذا تمت بالتلبس والتيقن والتأكيد وليس بالشبهة أو الغفلة واتخاذ التدابير نحوها !!

Mohamed Abdelkader

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:5

تنظر الدوله فى كل طلب للجوء لهامن كل اجنبىبسبب حرمانه فى بلاده من الحريه او العدل ويحظر تسليم اللاجئين السياسين وفق ما ينظمه القانون . والا فمنلا من لا يحصل على حقه فى العلاج او الاجرفى بلده له حق فى اللجوءطالما دستورنا ينص على ذلك وهو مانتمى ان نحققه للناس المظلومين فى الارض ولكن فى ظروف قاجمه باذن الله