تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ali Mneea

27 ديسمبر 2012, الساعه 10:23

الماده الوحيده التى من اجلها كنت ساصوت بلا ولكنى صوت بنعم المهم هل هذه الماده موجوده بالدساتير الاخرى كل ما نريده بعد الثوره هو مساواة مع الدول من حيث التعامل مع المغتربين والحرص على كرامه مصر والمصريين بالخارج