تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الماده الوحيده التى من اجلها كنت ساصوت بلا ولكنى صوت بنعم المهم هل هذه الماده موجوده بالدساتير الاخرى كل ما نريده بعد الثوره هو مساواة مع الدول من حيث التعامل مع المغتربين والحرص على كرامه مصر والمصريين بالخارج
Ali Mneea
الماده الوحيده التى من اجلها كنت ساصوت بلا ولكنى صوت بنعم المهم هل هذه الماده موجوده بالدساتير الاخرى كل ما نريده بعد الثوره هو مساواة مع الدول من حيث التعامل مع المغتربين والحرص على كرامه مصر والمصريين بالخارج