تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:13

المادة دى بتاكد ان مصر ام الدنيا ومصر بلد الحريات واخيرا مصر رجعت ذات سيادة وريادة وبلاش نزعل حد من مصر ام الدنيا وال خايف على سيناء يروح يعمر سيناء بدل ماحنا سيبنها ملطشه وصدقوني الخوف الحقيقي مش من اشقائنا العرب بل من العدو التاريخي ال اغتصبها زمان وال مش مصدقني يرجع للتاريخ