تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة دى بتاكد ان مصر ام الدنيا ومصر بلد الحريات واخيرا مصر رجعت ذات سيادة وريادة وبلاش نزعل حد من مصر ام الدنيا وال خايف على سيناء يروح يعمر سيناء بدل ماحنا سيبنها ملطشه وصدقوني الخوف الحقيقي مش من اشقائنا العرب بل من العدو التاريخي ال اغتصبها زمان وال مش مصدقني يرجع للتاريخ
Yasser Drwish
المادة دى بتاكد ان مصر ام الدنيا ومصر بلد الحريات واخيرا مصر رجعت ذات سيادة وريادة وبلاش نزعل حد من مصر ام الدنيا وال خايف على سيناء يروح يعمر سيناء بدل ماحنا سيبنها ملطشه وصدقوني الخوف الحقيقي مش من اشقائنا العرب بل من العدو التاريخي ال اغتصبها زمان وال مش مصدقني يرجع للتاريخ