تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Eman Taha

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:42

اثيرت بعض الاقاويل ان هذه المادة قد خصصت للفلسطنيين وذلك للاستيلاء علي سيناء وانا اكاد اجزم ان هذه الاقاويل خاطئة برجاء توضيح الامر للعامة وذلك لمصلحة البلاد

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:40

أرى أن نص الماده المقابله فى مشروع دستور 1954 كانت أفضل و كانت :مادة 10 : الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:54

من. لة الحق فى تحديد من يستحق اللجوء. ومن لأي ستحق

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:43

ماذا لو طلب أحد أعوان القذافى أو بشار الأسد اللجؤ السياسى الى مصر (بدعوى انهم محرومون من حقوقهم فى بلادهم و لايتمتعون بمحاكمات عادله فى بلادهم )هل سيسمح لهم بحق اللجؤ.

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:50

كنت أتمنى أن يترك تنظيم حق الالتجاء للاجانب للقانون و ذلك ختى يمكن تنظيم هذا الحق تبعا لظروف كل زمان

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:51

عموما أنا لا أوافق على هذه الماده

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

مين إللي هايلتجأ لنا غير الأقل مننا ربنا يرحم الجميع

Amr Elgedawi

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:34

يجب ان تنطبق علية شروط اللجى الساسى مش اى حد مضهد فى بلده يبقى عندنا احنا مش فاتحنها سبيل

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:29

لى تحفظ على هذة الماده و كنت أرى أضافة عبارة بما لايضر بالعلاقات الخارجيه بالبلاد

Raed Elsherbini

4 ديسمبر 2012, الساعه 4:17

ده انت علي كده ح تعطي للغزاويين وحكومة حماس حق اللجوء لسيناء والاستيططان فيها

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:46

اكيد ان الفلسطينيين مش ناوين يطلبوا حق اللجوء السياسي لان بالعقل كده اللجوء السياسي بيبقى لشخص مضهد في بلده نتيجة رأي سياسي مش لشخص بيحارب من اجل تحرير بلده من المحتل

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:45

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:22

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها