تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اثيرت بعض الاقاويل ان هذه المادة قد خصصت للفلسطنيين وذلك للاستيلاء علي سيناء وانا اكاد اجزم ان هذه الاقاويل خاطئة برجاء توضيح الامر للعامة وذلك لمصلحة البلاد
أرى أن نص الماده المقابله فى مشروع دستور 1954 كانت أفضل و كانت :مادة 10 : الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .
ماذا لو طلب أحد أعوان القذافى أو بشار الأسد اللجؤ السياسى الى مصر (بدعوى انهم محرومون من حقوقهم فى بلادهم و لايتمتعون بمحاكمات عادله فى بلادهم )هل سيسمح لهم بحق اللجؤ.
كنت أتمنى أن يترك تنظيم حق الالتجاء للاجانب للقانون و ذلك ختى يمكن تنظيم هذا الحق تبعا لظروف كل زمان
يجب ان تنطبق علية شروط اللجى الساسى مش اى حد مضهد فى بلده يبقى عندنا احنا مش فاتحنها سبيل
لى تحفظ على هذة الماده و كنت أرى أضافة عبارة بما لايضر بالعلاقات الخارجيه بالبلاد
ده انت علي كده ح تعطي للغزاويين وحكومة حماس حق اللجوء لسيناء والاستيططان فيها
اكيد ان الفلسطينيين مش ناوين يطلبوا حق اللجوء السياسي لان بالعقل كده اللجوء السياسي بيبقى لشخص مضهد في بلده نتيجة رأي سياسي مش لشخص بيحارب من اجل تحرير بلده من المحتل
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
Hadeer ElsaǮedy
كل ذلك اشاعات مغرضه هدفها تشويه الصوره العامه ولكن لفظ الماده واضح وصريح وليس بها تحيز لاى فصيل او اى جنسيه