للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 35 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
كنت أتمنى أن يترك تنظيم حق الالتجاء للاجانب للقانون و ذلك ختى يمكن تنظيم هذا الحق تبعا لظروف كل زمان
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
كنت أتمنى أن يترك تنظيم حق الالتجاء للاجانب للقانون و ذلك ختى يمكن تنظيم هذا الحق تبعا لظروف كل زمان