تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:43

ماذا لو طلب أحد أعوان القذافى أو بشار الأسد اللجؤ السياسى الى مصر (بدعوى انهم محرومون من حقوقهم فى بلادهم و لايتمتعون بمحاكمات عادله فى بلادهم )هل سيسمح لهم بحق اللجؤ.