تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
ماذا لو طلب أحد أعوان القذافى أو بشار الأسد اللجؤ السياسى الى مصر (بدعوى انهم محرومون من حقوقهم فى بلادهم و لايتمتعون بمحاكمات عادله فى بلادهم )هل سيسمح لهم بحق اللجؤ.
Emad Eldin Abd ElKarim
ماذا لو طلب أحد أعوان القذافى أو بشار الأسد اللجؤ السياسى الى مصر (بدعوى انهم محرومون من حقوقهم فى بلادهم و لايتمتعون بمحاكمات عادله فى بلادهم )هل سيسمح لهم بحق اللجؤ.