تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:46

اكيد ان الفلسطينيين مش ناوين يطلبوا حق اللجوء السياسي لان بالعقل كده اللجوء السياسي بيبقى لشخص مضهد في بلده نتيجة رأي سياسي مش لشخص بيحارب من اجل تحرير بلده من المحتل