تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اثيرت بعض الاقاويل ان هذه المادة قد خصصت للفلسطنيين وذلك للاستيلاء علي سيناء وانا اكاد اجزم ان هذه الاقاويل خاطئة برجاء توضيح الامر للعامة وذلك لمصلحة البلاد
Hadeer ElsaǮedy
كل ذلك اشاعات مغرضه هدفها تشويه الصوره العامه ولكن لفظ الماده واضح وصريح وليس بها تحيز لاى فصيل او اى جنسيه