تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Eman Taha

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:42

اثيرت بعض الاقاويل ان هذه المادة قد خصصت للفلسطنيين وذلك للاستيلاء علي سيناء وانا اكاد اجزم ان هذه الاقاويل خاطئة برجاء توضيح الامر للعامة وذلك لمصلحة البلاد