تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 35 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:1

المادة (57) : يتم تحدد هويات aلاجئين السياسين لتفادي اللجوء السياسي llمقيدين خطر دولياً ومجرمي الحرب والارهابيين .