تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 25 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ali Mathhero

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:29

بالنسبة لحقوق العاملين بالخارج .... أسوة بدول كثيرة منها تونس والسودان.... عند عودة العامل إلى وطنه الام واستقراراة فيها يسمح له بجلب اغراضة وما يستطيع ان يؤسس به منزله ( اي له اثاث منزل كامل من اجهزة كهربائية إلى الانترية وكل ما يخص البيت ) بالاضافة إلى سيارة واحدة يدخل بها وطنه بدون جمرك ........... فأين نحن من هؤلاء ألا يحق لنا بعد الغربة الطويلة ان ننزل بلدنا ومعنا سيارتنا الخاصة ولا نقوم ببيعها برخص التراب ونخصر فيها الكثير فلابد من قانون ينظم هذه العملية نحن لا نريد الكثير .......... بل يسمح للمغترب ان يكون له سيارة يدخل بها البلد بدون جمرك

ثاني حاجة لما انزل اجازة بسيارتي وعندما تنتهي الاجازة ارجع مرة اخرى بسيارتي .... ما هو الداعي لتعليق ارقام جمرك سفاجا - جمرك السويس أو ............. ثم ردها مرة اخرى ليه ( وماذا سيحدث عند ابقار لوحة السيارة كما هي )