مادة (56)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:47 م
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
مادة (56)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلمشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
مادة (56)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتإسهامهم فى تنمية الوطن، .
¶
وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلمشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .