ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث منذ 57 دقيقة
يجب توضيح حقوق المواطنين خارج مصر في انجاز المعاملات داخل السفارات والتي تاخذ وقت طويل ورسوم مكلفة والتيسير عليهم بما يكفي لانهم في غربة وليسو في وطنهم
يجب ان يضاف ترعى الدوله المصريين بالخارج وتحميهم من سوء المعاملة وتضمن لهم الحياه الكريمة بناء على المعاملة بالمثل المكفولة للرعايا الاجانب داخل مصر
وإضافة إلى تعليقى المؤرخ 12 نوفمبر 2012 يجب أيضاً أن الإشارة إلى ماهية هذه الحقوق مقارنة بالإلتزامات والواجبات
وبالإشارة إلى ملاحظتى التى قدمتها بتاريخ 12 نوفمبر 2012 يجب أن تشير المادة إلى ضرورة توفر عدد معين ( يتناسب مع عدد المصريين المقيمين فى الخارج إلى إجمالى عدد السكان ) من النواب فى البرلمان وفى مجلس الشيوخ لعرض ملاحظات المصريين فى الخارج والدفاع عن خقوقهم
إضافة : ومن حق المصري المغترب المظلوم أن يقاضي الجهة الأجنبية الظالمة أمام القضاء المصري مع الاحتفاظ بحقه في مقاضاتها أمام قضاء دولة الاغتراب
أقترح بدل ينظم ينص القانون على أحكام مشاركاتهم في الإنتخابات والإستفتائات
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات . مع تكفل السفارات والقنصليات بحمايتهم ورعاية مصالحهم.
amgadmoustafa
أعترف بأنى أحد المصريين العاملين خارج مصر قبل البدء فى تقديم ملاحظتى وإقتراحى عن المادة # 72 : حقيقة يجب إضافة حقوق المصريين فى الخارج عندعودتهم النهائية لبلدهم فى الحق بـ العودة بمتعلقاتهم وسيارتهم ( لمرة واحدة فى الحياة ) عن فترة حياتهم خارج الوطن ومساهمتهم فى رفع إقتصاد الوطن بتحويلاتهم ومساهمتهم فى رفع كفاءة الإقتصاد وتعويضاً عن عدم إستفادتهم من خدمات الوطن خلال فترة حياتهم خارج الوطن. وحتى لايتعرضوا للأبتزاز ببيع أثاثهم وسياراتهم بأبخس الأسعار عند عودتهم نهائياً للوطن ومراقبة أجهزة الدولة للمصرى بعودته بسيارته لمرة واحدة فى حياته عن طريق تسجيل بياناته على الحاسب الآلى وأخذ بصمته كمان . ( المصرى العامل فى الخارج فقط دون زوجته أو أبناؤه ) ومعاقبه المصرى الذى يحاول التلاعب أو التزوير بأشد العقوبات القانونية . كما يجب إضافة وتلتزم سفارات الدولة فى كافة دول العالم بحماية المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المالية والمعنوية ( ولو بفرض شئ من الرسوم نسددها للسفارة كل سنة مقابل ذلك )
Mohamed Refaat
يضاف وعلى القنصليات والسفارات توفير الرعاية والحماية الكاملة للمصريين بالخارج والعمل على حصولهم على حقوقهم كاملة
mohamed faried
يجب إضافة نص على السفارات او القنصليات المصرية ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في الدول الموجوده بها لضرورة إبلاغها عن مثول أي مواطن تابع لها أمامها لأي سبب من الأسباب وفي حالة النزاع بين المواطن وبين اي فرد أو أي جهة داخل الدولة الموجود بها ، يجب على السفارة أو القنصلية الحضور معة أو توكيل من يمثلها للحضور معة .