تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 38 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث منذ 57 دقيقة


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:48

أعترف بأنى أحد المصريين العاملين خارج مصر قبل البدء فى تقديم ملاحظتى وإقتراحى عن المادة # 72 : حقيقة يجب إضافة حقوق المصريين فى الخارج عندعودتهم النهائية لبلدهم فى الحق بـ العودة بمتعلقاتهم وسيارتهم ( لمرة واحدة فى الحياة ) عن فترة حياتهم خارج الوطن ومساهمتهم فى رفع إقتصاد الوطن بتحويلاتهم ومساهمتهم فى رفع كفاءة الإقتصاد وتعويضاً عن عدم إستفادتهم من خدمات الوطن خلال فترة حياتهم خارج الوطن. وحتى لايتعرضوا للأبتزاز ببيع أثاثهم وسياراتهم بأبخس الأسعار عند عودتهم نهائياً للوطن ومراقبة أجهزة الدولة للمصرى بعودته بسيارته لمرة واحدة فى حياته عن طريق تسجيل بياناته على الحاسب الآلى وأخذ بصمته كمان . ( المصرى العامل فى الخارج فقط دون زوجته أو أبناؤه ) ومعاقبه المصرى الذى يحاول التلاعب أو التزوير بأشد العقوبات القانونية . كما يجب إضافة وتلتزم سفارات الدولة فى كافة دول العالم بحماية المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المالية والمعنوية ( ولو بفرض شئ من الرسوم نسددها للسفارة كل سنة مقابل ذلك )

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

يضاف وعلى القنصليات والسفارات توفير الرعاية والحماية الكاملة للمصريين بالخارج والعمل على حصولهم على حقوقهم كاملة

mohamed faried

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:16

يجب إضافة نص على السفارات او القنصليات المصرية ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في الدول الموجوده بها لضرورة إبلاغها عن مثول أي مواطن تابع لها أمامها لأي سبب من الأسباب وفي حالة النزاع بين المواطن وبين اي فرد أو أي جهة داخل الدولة الموجود بها ، يجب على السفارة أو القنصلية الحضور معة أو توكيل من يمثلها للحضور معة .

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:34

أوافق على هذه المادة ..

ASDA Moghazy

25 نوفمبر 2012, الساعه 10:20

لما نشوف !!

Rami Alwakeel

24 نوفمبر 2012, الساعه 7:43

يجب توضيح حقوق المواطنين خارج مصر في انجاز المعاملات داخل السفارات والتي تاخذ وقت طويل ورسوم مكلفة والتيسير عليهم بما يكفي لانهم في غربة وليسو في وطنهم

Rami Alwakeel

24 نوفمبر 2012, الساعه 7:39

يجب ان يضاف ترعى الدوله المصريين بالخارج وتحميهم من سوء المعاملة وتضمن لهم الحياه الكريمة بناء على المعاملة بالمثل المكفولة للرعايا الاجانب داخل مصر

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:31

وإضافة إلى تعليقى المؤرخ 12 نوفمبر 2012 يجب أيضاً أن الإشارة إلى ماهية هذه الحقوق مقارنة بالإلتزامات والواجبات

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:21

وبالإشارة إلى ملاحظتى التى قدمتها بتاريخ 12 نوفمبر 2012 يجب أن تشير المادة إلى ضرورة توفر عدد معين ( يتناسب مع عدد المصريين المقيمين فى الخارج إلى إجمالى عدد السكان ) من النواب فى البرلمان وفى مجلس الشيوخ لعرض ملاحظات المصريين فى الخارج والدفاع عن خقوقهم

Mamdouh Mohaseb

22 نوفمبر 2012, الساعه 19:4

إضافة : ومن حق المصري المغترب المظلوم أن يقاضي الجهة الأجنبية الظالمة أمام القضاء المصري مع الاحتفاظ بحقه في مقاضاتها أمام قضاء دولة الاغتراب

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:38

أقترح بدل ينظم ينص القانون على أحكام مشاركاتهم في الإنتخابات والإستفتائات

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:16

أوافق على الماده

Mohamed Thabet

20 نوفمبر 2012, الساعه 8:24

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات . مع تكفل السفارات والقنصليات بحمايتهم ورعاية مصالحهم.