ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
amgadmoustafa
وبالإشارة إلى ملاحظتى التى قدمتها بتاريخ 12 نوفمبر 2012 يجب أن تشير المادة إلى ضرورة توفر عدد معين ( يتناسب مع عدد المصريين المقيمين فى الخارج إلى إجمالى عدد السكان ) من النواب فى البرلمان وفى مجلس الشيوخ لعرض ملاحظات المصريين فى الخارج والدفاع عن خقوقهم