تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 38 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:48

أعترف بأنى أحد المصريين العاملين خارج مصر قبل البدء فى تقديم ملاحظتى وإقتراحى عن المادة # 72 : حقيقة يجب إضافة حقوق المصريين فى الخارج عندعودتهم النهائية لبلدهم فى الحق بـ العودة بمتعلقاتهم وسيارتهم ( لمرة واحدة فى الحياة ) عن فترة حياتهم خارج الوطن ومساهمتهم فى رفع إقتصاد الوطن بتحويلاتهم ومساهمتهم فى رفع كفاءة الإقتصاد وتعويضاً عن عدم إستفادتهم من خدمات الوطن خلال فترة حياتهم خارج الوطن. وحتى لايتعرضوا للأبتزاز ببيع أثاثهم وسياراتهم بأبخس الأسعار عند عودتهم نهائياً للوطن ومراقبة أجهزة الدولة للمصرى بعودته بسيارته لمرة واحدة فى حياته عن طريق تسجيل بياناته على الحاسب الآلى وأخذ بصمته كمان . ( المصرى العامل فى الخارج فقط دون زوجته أو أبناؤه ) ومعاقبه المصرى الذى يحاول التلاعب أو التزوير بأشد العقوبات القانونية . كما يجب إضافة وتلتزم سفارات الدولة فى كافة دول العالم بحماية المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المالية والمعنوية ( ولو بفرض شئ من الرسوم نسددها للسفارة كل سنة مقابل ذلك )

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

يضاف وعلى القنصليات والسفارات توفير الرعاية والحماية الكاملة للمصريين بالخارج والعمل على حصولهم على حقوقهم كاملة

mohamed faried

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:16

يجب إضافة نص على السفارات او القنصليات المصرية ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في الدول الموجوده بها لضرورة إبلاغها عن مثول أي مواطن تابع لها أمامها لأي سبب من الأسباب وفي حالة النزاع بين المواطن وبين اي فرد أو أي جهة داخل الدولة الموجود بها ، يجب على السفارة أو القنصلية الحضور معة أو توكيل من يمثلها للحضور معة .

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:16

أوافق على الماده

Rami Alwakeel

24 نوفمبر 2012, الساعه 7:43

يجب توضيح حقوق المواطنين خارج مصر في انجاز المعاملات داخل السفارات والتي تاخذ وقت طويل ورسوم مكلفة والتيسير عليهم بما يكفي لانهم في غربة وليسو في وطنهم

Dr.Hussein Badr

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:25

يضاف رعاية كاملة لان هناك تقصير من السفارات بحق المصريين بالخارج وممكن بكلمة ترعى فقط مثلاً لو مصري اتهم او اصيب وسئلت السفارة عليه فقط فى هذه الحالة تنطبق تحت الرعاية اما الرعاية الكاملة فهي متابعة حالته بانتظام

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

و تضمن الدولة حقهم في رفع القضايا على السفراء حال تقصيرهم في اداء مهام عملهم

Akram Ali

منذ 50 دقيقة

لبد ان تكفل الدوله حق المقمين فى الخارج من ان تقوم السفارات والقنصليات بتقديم كل الدعم والتسهيلات والعون لهم فى جميع الظروف وتضمن حقهم فى ان يقاضو هذا السفارات والقنصليات فى حال التقصير فى حقوقهم لان ما تقوم به السفارات تجاة المصريين فى الخارج لا يدل على انهم موطنون مصريون

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:1

ارى اضافة : و تساعدهم فى ترسيخ تأثيرهم و مساهمتهم فى دول اقامتهم

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:37

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وتنظم مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

Sherif Elhawary

7 نوفمبر 2012, الساعه 16:9

ويضاف توفير السفارات الرعاية لهم وتكفلهم من حيث الانتخابات

Hossam Ali

9 نوفمبر 2012, الساعه 0:32

قيام الدولة بعمل كل ماهو ممكن بربطه بوطنه الأم مع تكفل السفارات والقنصليات بحمايته ورعاية مصالحة وتذليل كافة الصعاب والمشاكل التى تواجه فى مكان أقامتة مع الحفاظ علي ممتلكاته وحقوقه

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 4:15

ويضاف اليها ولهم ممثلين عنهم بالبرلمان بما يساوى 3اعضاء عن كل قاره على سبيل المثال لنعظم الاستفاده منهم فى مشاركاتهم المجتمعيه والتواصل معهم لعرض رؤاهم وافكارهم وحل مشاكلهم حتى يعيش الوكن فيهم ويعيشوا فيه لا عزله او انفصال او انكسار بالخارج