ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب توضيح حقوق المواطنين خارج مصر في انجاز المعاملات داخل السفارات والتي تاخذ وقت طويل ورسوم مكلفة والتيسير عليهم بما يكفي لانهم في غربة وليسو في وطنهم
يضاف رعاية كاملة لان هناك تقصير من السفارات بحق المصريين بالخارج وممكن بكلمة ترعى فقط مثلاً لو مصري اتهم او اصيب وسئلت السفارة عليه فقط فى هذه الحالة تنطبق تحت الرعاية اما الرعاية الكاملة فهي متابعة حالته بانتظام
و تضمن الدولة حقهم في رفع القضايا على السفراء حال تقصيرهم في اداء مهام عملهم
لبد ان تكفل الدوله حق المقمين فى الخارج من ان تقوم السفارات والقنصليات بتقديم كل الدعم والتسهيلات والعون لهم فى جميع الظروف وتضمن حقهم فى ان يقاضو هذا السفارات والقنصليات فى حال التقصير فى حقوقهم لان ما تقوم به السفارات تجاة المصريين فى الخارج لا يدل على انهم موطنون مصريون
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وتنظم مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
قيام الدولة بعمل كل ماهو ممكن بربطه بوطنه الأم مع تكفل السفارات والقنصليات بحمايته ورعاية مصالحة وتذليل كافة الصعاب والمشاكل التى تواجه فى مكان أقامتة مع الحفاظ علي ممتلكاته وحقوقه
ويضاف اليها ولهم ممثلين عنهم بالبرلمان بما يساوى 3اعضاء عن كل قاره على سبيل المثال لنعظم الاستفاده منهم فى مشاركاتهم المجتمعيه والتواصل معهم لعرض رؤاهم وافكارهم وحل مشاكلهم حتى يعيش الوكن فيهم ويعيشوا فيه لا عزله او انفصال او انكسار بالخارج
amgadmoustafa
أعترف بأنى أحد المصريين العاملين خارج مصر قبل البدء فى تقديم ملاحظتى وإقتراحى عن المادة # 72 : حقيقة يجب إضافة حقوق المصريين فى الخارج عندعودتهم النهائية لبلدهم فى الحق بـ العودة بمتعلقاتهم وسيارتهم ( لمرة واحدة فى الحياة ) عن فترة حياتهم خارج الوطن ومساهمتهم فى رفع إقتصاد الوطن بتحويلاتهم ومساهمتهم فى رفع كفاءة الإقتصاد وتعويضاً عن عدم إستفادتهم من خدمات الوطن خلال فترة حياتهم خارج الوطن. وحتى لايتعرضوا للأبتزاز ببيع أثاثهم وسياراتهم بأبخس الأسعار عند عودتهم نهائياً للوطن ومراقبة أجهزة الدولة للمصرى بعودته بسيارته لمرة واحدة فى حياته عن طريق تسجيل بياناته على الحاسب الآلى وأخذ بصمته كمان . ( المصرى العامل فى الخارج فقط دون زوجته أو أبناؤه ) ومعاقبه المصرى الذى يحاول التلاعب أو التزوير بأشد العقوبات القانونية . كما يجب إضافة وتلتزم سفارات الدولة فى كافة دول العالم بحماية المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المالية والمعنوية ( ولو بفرض شئ من الرسوم نسددها للسفارة كل سنة مقابل ذلك )
Mohamed Refaat
يضاف وعلى القنصليات والسفارات توفير الرعاية والحماية الكاملة للمصريين بالخارج والعمل على حصولهم على حقوقهم كاملة
mohamed faried
يجب إضافة نص على السفارات او القنصليات المصرية ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في الدول الموجوده بها لضرورة إبلاغها عن مثول أي مواطن تابع لها أمامها لأي سبب من الأسباب وفي حالة النزاع بين المواطن وبين اي فرد أو أي جهة داخل الدولة الموجود بها ، يجب على السفارة أو القنصلية الحضور معة أو توكيل من يمثلها للحضور معة .