ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Dr.Hussein Badr
يضاف رعاية كاملة لان هناك تقصير من السفارات بحق المصريين بالخارج وممكن بكلمة ترعى فقط مثلاً لو مصري اتهم او اصيب وسئلت السفارة عليه فقط فى هذه الحالة تنطبق تحت الرعاية اما الرعاية الكاملة فهي متابعة حالته بانتظام