تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 38 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Dr.Hussein Badr

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:25

يضاف رعاية كاملة لان هناك تقصير من السفارات بحق المصريين بالخارج وممكن بكلمة ترعى فقط مثلاً لو مصري اتهم او اصيب وسئلت السفارة عليه فقط فى هذه الحالة تنطبق تحت الرعاية اما الرعاية الكاملة فهي متابعة حالته بانتظام