تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 38 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 4:15

ويضاف اليها ولهم ممثلين عنهم بالبرلمان بما يساوى 3اعضاء عن كل قاره على سبيل المثال لنعظم الاستفاده منهم فى مشاركاتهم المجتمعيه والتواصل معهم لعرض رؤاهم وافكارهم وحل مشاكلهم حتى يعيش الوكن فيهم ويعيشوا فيه لا عزله او انفصال او انكسار بالخارج