ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Refaat
يضاف وعلى القنصليات والسفارات توفير الرعاية والحماية الكاملة للمصريين بالخارج والعمل على حصولهم على حقوقهم كاملة