ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
mohamed faried
يجب إضافة نص على السفارات او القنصليات المصرية ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في الدول الموجوده بها لضرورة إبلاغها عن مثول أي مواطن تابع لها أمامها لأي سبب من الأسباب وفي حالة النزاع بين المواطن وبين اي فرد أو أي جهة داخل الدولة الموجود بها ، يجب على السفارة أو القنصلية الحضور معة أو توكيل من يمثلها للحضور معة .