تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 38 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:48

أعترف بأنى أحد المصريين العاملين خارج مصر قبل البدء فى تقديم ملاحظتى وإقتراحى عن المادة # 72 : حقيقة يجب إضافة حقوق المصريين فى الخارج عندعودتهم النهائية لبلدهم فى الحق بـ العودة بمتعلقاتهم وسيارتهم ( لمرة واحدة فى الحياة ) عن فترة حياتهم خارج الوطن ومساهمتهم فى رفع إقتصاد الوطن بتحويلاتهم ومساهمتهم فى رفع كفاءة الإقتصاد وتعويضاً عن عدم إستفادتهم من خدمات الوطن خلال فترة حياتهم خارج الوطن. وحتى لايتعرضوا للأبتزاز ببيع أثاثهم وسياراتهم بأبخس الأسعار عند عودتهم نهائياً للوطن ومراقبة أجهزة الدولة للمصرى بعودته بسيارته لمرة واحدة فى حياته عن طريق تسجيل بياناته على الحاسب الآلى وأخذ بصمته كمان . ( المصرى العامل فى الخارج فقط دون زوجته أو أبناؤه ) ومعاقبه المصرى الذى يحاول التلاعب أو التزوير بأشد العقوبات القانونية . كما يجب إضافة وتلتزم سفارات الدولة فى كافة دول العالم بحماية المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المالية والمعنوية ( ولو بفرض شئ من الرسوم نسددها للسفارة كل سنة مقابل ذلك )