ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hossam Ali
قيام الدولة بعمل كل ماهو ممكن بربطه بوطنه الأم مع تكفل السفارات والقنصليات بحمايته ورعاية مصالحة وتذليل كافة الصعاب والمشاكل التى تواجه فى مكان أقامتة مع الحفاظ علي ممتلكاته وحقوقه