تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 38 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hossam Ali

9 نوفمبر 2012, الساعه 0:32

قيام الدولة بعمل كل ماهو ممكن بربطه بوطنه الأم مع تكفل السفارات والقنصليات بحمايته ورعاية مصالحة وتذليل كافة الصعاب والمشاكل التى تواجه فى مكان أقامتة مع الحفاظ علي ممتلكاته وحقوقه