ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Rami Alwakeel
يجب توضيح حقوق المواطنين خارج مصر في انجاز المعاملات داخل السفارات والتي تاخذ وقت طويل ورسوم مكلفة والتيسير عليهم بما يكفي لانهم في غربة وليسو في وطنهم