ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Akram Ali
لبد ان تكفل الدوله حق المقمين فى الخارج من ان تقوم السفارات والقنصليات بتقديم كل الدعم والتسهيلات والعون لهم فى جميع الظروف وتضمن حقهم فى ان يقاضو هذا السفارات والقنصليات فى حال التقصير فى حقوقهم لان ما تقوم به السفارات تجاة المصريين فى الخارج لا يدل على انهم موطنون مصريون