تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 38 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Akram Ali

1 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

لبد ان تكفل الدوله حق المقمين فى الخارج من ان تقوم السفارات والقنصليات بتقديم كل الدعم والتسهيلات والعون لهم فى جميع الظروف وتضمن حقهم فى ان يقاضو هذا السفارات والقنصليات فى حال التقصير فى حقوقهم لان ما تقوم به السفارات تجاة المصريين فى الخارج لا يدل على انهم موطنون مصريون