ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mamdouh Mohaseb
إضافة : ومن حق المصري المغترب المظلوم أن يقاضي الجهة الأجنبية الظالمة أمام القضاء المصري مع الاحتفاظ بحقه في مقاضاتها أمام قضاء دولة الاغتراب