تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (56) 23 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

مصطفى عبد الله

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:49

تلتزم الدولة بدلا من ترعى الدولة لازم يكون فية تحديد لهذة الحقوق خاصة فى مجال التعليم لان مش معقول يكون المغترب مريح البلد فى كل حاجة يعنى متكفل بنفسة واسرتة ومش بيغرم البلد ولا مليم (تحويلات المصريين 17 مليار دولارسنويا)وبعدين اما ينوى ينزل بلدة يقابل مشاكل فى دخول اولادة للمدارس والجامعات الحكومية وتوضع امامة العراقيل لاجبارة على اللجوء للجامعات الخاصة نجيب منين انتم مفكريين اللى بيشتغل برة دة بيغرف فلوس من الصحراء

إسلام يسري

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:0

وتعتبر الدولة أي إعتداء على مصري بالخارج هو إعتداء على الدولة ذاتها

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Tharwat Alnagar

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:34

وتكفل حقوقهم وحرياتهم ومساوتهم بأبناء الوطن

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

المواطن سواء المقيم بالخارج أو الداخل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ورعاية الدولة بمصالح كليهما بديهى ولا يحتاج الى نص دستورى وتقصير السلطة التنفيذية ازاء أيهما يستوجب العقاب وفقا لنصوص قانون العقوبات وفيها الكفاية. أرى حذف هذه المادة فنصوص الدستور لا توضع تلبية للدواع سياسية طارئة.

Hisham Elshamsy

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

يجب ان ينص على الحفاظ ايضا على كرامة المصريين بالخارج

اسلام عيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:47

نظرا لما يتحمله المصريين بالخارج من مشاقات وعناء في خدمة وطنهم وما لهم من دور في انعاش الإقتصاد المصري من دخول عملة اجنبية الى مصر وما يدفعونه من ضرائب فلابد ان يكون لهم حقوق اعلى من هذه المادة الهشه {72} فلابد ان يكون لكل مصري بالخارج الحق في ادخال سيارة الى بلده بدون اي رسوم جمركية شريطة ان يكون مر عليه بالخارج مدة لا تقل عن 5 سنوات خمس سنوات بالخارج وان يعامل عند دخوله الى مصر احسن معاملة في المطارات والمنافذ فقد رأينا عجب العجاب في التعامل من ضرب واهانة وسحل بأرجل رجال الشرطة والله هذا ما رأيته أمام عيني فلابد لكل مصري مقيم بالخارج اقامة نظامية ان يعامل معاملة خاصة من قبل الحكومة المصرية

Naglaa Omar

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:9

يارت فيه مادة فى الدستور تنص على معاملة المصرين فى الخارج معاملة جيدة ذى ما بتعملوا الاجانب فى مصر

Wael Abdelsalam

22 أكتوبر 2012, الساعه 13:31

تلتذم الدوله برعايه مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتتكفل بحقوقهم وحرياتهم تجاه الغير وتعينهم علي اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وتشجع مشاركتهم في تنميه الوطن وينظم القانون تصويتهم وتمثيلهم في الانتخابات والاستفتاءات ويعاقب كل من يعيق او يتقاعص عن ذلك من موظفي الدوله

Mohamed Ahmed

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:32

: يجب إضافة جملة وﯾﺣظـر على المستشفيات و الاطباء اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋـﻼج أى ﺷـﺧص ، ﻷى ﺳـﺑب ، ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة – و اى مواطن ينقل اى مصاب الى اى مستشفى ليس عليه اى مسائله او عقوبه جنائيه فى حاله موت المصاب .( لانه فى القانون الحالى فى حاله نقل اى مصاب الى المستشفى و توفى يصبح المسعب او الناقل له هو الجانى و هذا يؤدى الى موت كثير من الناس و خصوصا فى حالات التصادم المرورى و للاخوف من المسائله القانونيه يموت الالف سنويا
التعليق: يجب اضافه . ان يتم تقنين و فرض سياسه ( التعامل بالمثل ) مع الاجانب المقيمين فى مصر امثله على ذلك : اذا قامت دوله بتطبق نظام الكفاله على المصريين عندها – يتم ايضا معامله مواطنى هذه البلد بنفس النظام فى مصر – اذا كانت دوله تقوم بتفتيش المواطنين و خلعهم لملابسهم بالكامل فى المطار فيجب ان يطبق هذا الاجراء على مواطنيها فى مطاراتنا - اذا كانت تكاليف تاشيره الخروج و العوده للمصريين لبعض دول الخليج تساوى حوالى 500 جنيه تاشيره الخروج و العوده لمواطنى هذه البلد ل مصر تساوى 90 جنيه مما يضيع على البلد ملايين الجنيهات .......... و هكذا .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:38

مزيد من حرية تداول المعلومات

محمد السيدشحاته

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:23

وتكون السفارة المصرية فى البلد التى يعمل بها منوطة بالدفاع عن كافة حقوقه والوقوف ومتابعة موقفه اثناء احتجازة بالمخالفة او الاشتباه حتى تكفل له حق الحرية