تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (56) 23 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

مصطفى عبد الله

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:49

تلتزم الدولة بدلا من ترعى الدولة لازم يكون فية تحديد لهذة الحقوق خاصة فى مجال التعليم لان مش معقول يكون المغترب مريح البلد فى كل حاجة يعنى متكفل بنفسة واسرتة ومش بيغرم البلد ولا مليم (تحويلات المصريين 17 مليار دولارسنويا)وبعدين اما ينوى ينزل بلدة يقابل مشاكل فى دخول اولادة للمدارس والجامعات الحكومية وتوضع امامة العراقيل لاجبارة على اللجوء للجامعات الخاصة نجيب منين انتم مفكريين اللى بيشتغل برة دة بيغرف فلوس من الصحراء

إسلام يسري

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:0

وتعتبر الدولة أي إعتداء على مصري بالخارج هو إعتداء على الدولة ذاتها

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Naglaa Omar

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:9

يارت فيه مادة فى الدستور تنص على معاملة المصرين فى الخارج معاملة جيدة ذى ما بتعملوا الاجانب فى مصر

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:30

تلتزم الدولة بحماية مصالح المصريين بالخارج .......................

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:54

وتلتزم الدولة بحقهم في التصويت و الانتخاب في كل الانتخابات

Mohamed Galal

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:56

وتضع لهم الحد الأدنى للتعاقد بما يتناسب مع وظيفتهم وبما لا يقل عن المتوسط العالمي للأجر وفقا لوظيفتهم وحفظ كرامتهم

Moataz Yhya

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:53

الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع

امير الحوفى

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

اذا اوكلنا للقانون تنظيم أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات كما وردت بالمادة 0000 فقد ياتى قانون يمنع حقهم فى انتخابات معينة 00000 لذلك انا ارى احقيتهم فى التصويت ترد فى الدستور ويكون دور القانون فى التنظيم فقط 0

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:37

شئ جيد لن تهتم الدوله بالمصريين بالخارج حتى لا بفقدوا الحب و الانتماء الى الوطن

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:21

ترعى... اسمها تلتزم الدولة

Mohamed Ahmed

19 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

ياريت تفصرة المادة اكتر وتكبروها علشان ميبقاش فيها لعب

Muhammad Abdulaziz

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:58

أرجو اضافة وان تعمل على تعزيز دور البعثات المصريه في الخارج في حماية مصالح وحقوق المواطنين المصريين المقيميين خارج مصر.