ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
يارت فيه مادة فى الدستور تنص على معاملة المصرين فى الخارج معاملة جيدة ذى ما بتعملوا الاجانب فى مصر
وتضع لهم الحد الأدنى للتعاقد بما يتناسب مع وظيفتهم وبما لا يقل عن المتوسط العالمي للأجر وفقا لوظيفتهم وحفظ كرامتهم
اذا اوكلنا للقانون تنظيم أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات كما وردت بالمادة 0000 فقد ياتى قانون يمنع حقهم فى انتخابات معينة 00000 لذلك انا ارى احقيتهم فى التصويت ترد فى الدستور ويكون دور القانون فى التنظيم فقط 0
شئ جيد لن تهتم الدوله بالمصريين بالخارج حتى لا بفقدوا الحب و الانتماء الى الوطن
أرجو اضافة وان تعمل على تعزيز دور البعثات المصريه في الخارج في حماية مصالح وحقوق المواطنين المصريين المقيميين خارج مصر.
مصطفى عبد الله
تلتزم الدولة بدلا من ترعى الدولة لازم يكون فية تحديد لهذة الحقوق خاصة فى مجال التعليم لان مش معقول يكون المغترب مريح البلد فى كل حاجة يعنى متكفل بنفسة واسرتة ومش بيغرم البلد ولا مليم (تحويلات المصريين 17 مليار دولارسنويا)وبعدين اما ينوى ينزل بلدة يقابل مشاكل فى دخول اولادة للمدارس والجامعات الحكومية وتوضع امامة العراقيل لاجبارة على اللجوء للجامعات الخاصة نجيب منين انتم مفكريين اللى بيشتغل برة دة بيغرف فلوس من الصحراء
إسلام يسري
وتعتبر الدولة أي إعتداء على مصري بالخارج هو إعتداء على الدولة ذاتها
محمود جعفر
{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )