تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (56) 23 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


مصطفى عبد الله

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:49

تلتزم الدولة بدلا من ترعى الدولة لازم يكون فية تحديد لهذة الحقوق خاصة فى مجال التعليم لان مش معقول يكون المغترب مريح البلد فى كل حاجة يعنى متكفل بنفسة واسرتة ومش بيغرم البلد ولا مليم (تحويلات المصريين 17 مليار دولارسنويا)وبعدين اما ينوى ينزل بلدة يقابل مشاكل فى دخول اولادة للمدارس والجامعات الحكومية وتوضع امامة العراقيل لاجبارة على اللجوء للجامعات الخاصة نجيب منين انتم مفكريين اللى بيشتغل برة دة بيغرف فلوس من الصحراء