تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (56) 23 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


امير الحوفى

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

اذا اوكلنا للقانون تنظيم أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات كما وردت بالمادة 0000 فقد ياتى قانون يمنع حقهم فى انتخابات معينة 00000 لذلك انا ارى احقيتهم فى التصويت ترد فى الدستور ويكون دور القانون فى التنظيم فقط 0