مادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Tharwat Alnagar
وتكفل حقوقهم وحرياتهم ومساوتهم بأبناء الوطن