مادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Wael Abdelsalam
تلتذم الدوله برعايه مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتتكفل بحقوقهم وحرياتهم تجاه الغير وتعينهم علي اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وتشجع مشاركتهم في تنميه الوطن وينظم القانون تصويتهم وتمثيلهم في الانتخابات والاستفتاءات ويعاقب كل من يعيق او يتقاعص عن ذلك من موظفي الدوله