تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (56) 23 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Mohamed Ahmed

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:32

: يجب إضافة جملة وﯾﺣظـر على المستشفيات و الاطباء اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋـﻼج أى ﺷـﺧص ، ﻷى ﺳـﺑب ، ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة – و اى مواطن ينقل اى مصاب الى اى مستشفى ليس عليه اى مسائله او عقوبه جنائيه فى حاله موت المصاب .( لانه فى القانون الحالى فى حاله نقل اى مصاب الى المستشفى و توفى يصبح المسعب او الناقل له هو الجانى و هذا يؤدى الى موت كثير من الناس و خصوصا فى حالات التصادم المرورى و للاخوف من المسائله القانونيه يموت الالف سنويا
التعليق: يجب اضافه . ان يتم تقنين و فرض سياسه ( التعامل بالمثل ) مع الاجانب المقيمين فى مصر امثله على ذلك : اذا قامت دوله بتطبق نظام الكفاله على المصريين عندها – يتم ايضا معامله مواطنى هذه البلد بنفس النظام فى مصر – اذا كانت دوله تقوم بتفتيش المواطنين و خلعهم لملابسهم بالكامل فى المطار فيجب ان يطبق هذا الاجراء على مواطنيها فى مطاراتنا - اذا كانت تكاليف تاشيره الخروج و العوده للمصريين لبعض دول الخليج تساوى حوالى 500 جنيه تاشيره الخروج و العوده لمواطنى هذه البلد ل مصر تساوى 90 جنيه مما يضيع على البلد ملايين الجنيهات .......... و هكذا .