تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (56) 23 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

المواطن سواء المقيم بالخارج أو الداخل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ورعاية الدولة بمصالح كليهما بديهى ولا يحتاج الى نص دستورى وتقصير السلطة التنفيذية ازاء أيهما يستوجب العقاب وفقا لنصوص قانون العقوبات وفيها الكفاية. أرى حذف هذه المادة فنصوص الدستور لا توضع تلبية للدواع سياسية طارئة.