مادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Hazem Abdelrahman
المواطن سواء المقيم بالخارج أو الداخل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ورعاية الدولة بمصالح كليهما بديهى ولا يحتاج الى نص دستورى وتقصير السلطة التنفيذية ازاء أيهما يستوجب العقاب وفقا لنصوص قانون العقوبات وفيها الكفاية. أرى حذف هذه المادة فنصوص الدستور لا توضع تلبية للدواع سياسية طارئة.