تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (56) 23 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


اسلام عيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:47

نظرا لما يتحمله المصريين بالخارج من مشاقات وعناء في خدمة وطنهم وما لهم من دور في انعاش الإقتصاد المصري من دخول عملة اجنبية الى مصر وما يدفعونه من ضرائب فلابد ان يكون لهم حقوق اعلى من هذه المادة الهشه {72} فلابد ان يكون لكل مصري بالخارج الحق في ادخال سيارة الى بلده بدون اي رسوم جمركية شريطة ان يكون مر عليه بالخارج مدة لا تقل عن 5 سنوات خمس سنوات بالخارج وان يعامل عند دخوله الى مصر احسن معاملة في المطارات والمنافذ فقد رأينا عجب العجاب في التعامل من ضرب واهانة وسحل بأرجل رجال الشرطة والله هذا ما رأيته أمام عيني فلابد لكل مصري مقيم بالخارج اقامة نظامية ان يعامل معاملة خاصة من قبل الحكومة المصرية