تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (56) 25 تعليق

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ehab Esmail

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:48

يجب ان يكفل الدستور حق المصريين المقيمين مثلهم مثل المقيمين السودانيين وتونس وان يكون له الحق فى جلب احتياجاته الكاملة لتأسيس منزل كامل . وان يكون له الحق فى الوظائف الحكومية او ان يؤمن عليه على اساس ان يكون له معاشا مثل باقى الموظفين يعتمد عليه بعد التقاعد . لأن ليس كل مغتربا ثرى . ويجب الغاء الرسوم التى تفرض على السيارات عند نزول المغترب اجازة . ولماذا لا يكون من حق المغترب امتلاك سيارة اقدم خمس سنوات من الموديل الحالى.