مادة (76)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (76)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
العقوبة شخصية.، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانون ى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.