تعديلات مادة (76)

تعديلات مادة (76)

مادة (76)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (76)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

العقوبة شخصية.، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانون ى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.